كتبت : سناء عبدالله يقع مقر مجلس النواب فى مدينة القاهره ويجوز فى الظروف الطارئه عقد جلساته فى مكان اخر ويمكن ان يكون ذلك بناء على طلب رئيس الجمهوريه او ثلث عدد اعضاء المجلس واجتماع المجلس على خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات يعتبر باطلا يدعو رئيس الجمهوريه مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الاول من شهر اكتوبرفاذا لم يقم رئيس الجمهوريه يجتمع المجلس فى اليوم المذكور وهذا نص جديد يضمن انعقاد المجلس بصرف النظر عن قيام رئيس الجمهوريه بالدعوة او لم يقم ويستمر دور الانعقاد لمدة تسعه اشهر على الاقل ويفض رئيس الجمهوريه دور الانعقاد بعد موافقه المجلس ولا يجوز ذلك المجلس قبل اعتماد الموازنه العامه للدوله وهذا يختلف عن الدساتير السابقه حيث كانت دور الانعقاد سبعه اشهر وزياده المدة الى تسعة اشهر على الاقل يعطى الفرصه كاملة لمجلس النواب ان يؤدى دورة سواء فى التشريع او الرقابة فى حالة حدوث امر عاجل او طارىء اثناء فترة اجازة المجلس يمكن لرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد لبحث هذا الامر العاجل كما يمكن لعدد لايقل عن عشرة اعضاء المجلس دعوة المجلس للانعقاد ويكون ذلك الطلب موقع عليه منهم ينتخب مجلس النواب رئيساووكيلين من بين اعضائه فى اول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى وهذا يختلف عن الوضع الحالى الذى يتم انتخاب الرئيس والوكيلين لمدة الانعقاد السنوى ويتم اعادة اجراء الانتخابات فى حاله الانعقاد السنوى فاذا خلا مكان احدهم ينتخب المجلس من يحل محله واللائحة الداخلية للمجلس تحدد قواعد واجراءات الانتخاب وفى حالة اذ اخل احدهم بالتزامات منصبه وعدم قدرته على اداء عمله سواء فى الرئاسة أو الوكالة يكون من حق ثلث اعضاء المجلس التقدم بطلب اعفائه منه ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الاعضاء وهذا ايضا نص جديد ولا يجوز انتخاب الرئيس أو اى من الوكيلين لاكثر من فصلين تشريعين متتاليين وهذا نص جديد لم يكن موجود من قبل يضع مجلس النواب فى بداية الانعقاد واللائحه الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسته لاختصاصاته والمحافظة على النظام داخله واللائحة الداخلية يصدر بها القانون النظام الداخلى داخل المجلس يختص به مجلس النواب ويتولى رئيس المجلس قيامه بذلك جلسات المجلس تكون دائما علنية ويسمح بحضور عدد من أعضاء الامانات الفنية من الموظفين بالمجلس وايضا حضور رجال الاعلام والصحافة لتغطية جلسات المجلس ويجوز انعقاد المجلس فى جلسه سرية لا يحضرها الا الاعضاء ويكون ذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس أو عشرين عضو من اعضاء المجلس على الاقل واثناء مناقشة الموضوع فى الجلسة السرية يمكن ان يقرر أغلبية اعضاء المجلس ان تستمر جلسة سرية او تتحول الى جلسة علنية بالنسبة لجلسات المجلس لا يكون انعقادها صحيح ولا تتخذ قراراته الا بحضور أغلبية أعضائه وفى غير الاحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الاراء يعتبر الامر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا وتصدر الموافقة على القوانين بالاغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد اعضاء المجلس كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد اعضاء المجلس وتعد القوانين المنظمة لانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والاحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور مكملة له